للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العين] (١) (أحدكم) النعاس، هو خفيف النوم (٢) قال الشاعر:

وسنان أقصده (٣) النعاس فرنقت (٤) ... في عينه سنة وليس بنائم (٥)

(في الصلاة) قال القاضي عياض: الحديث عام في كل صلاة من الفرض والنفل، وحمله مالك على صلاة الليل، وفي هذا الباب أدخله، وعليه حمله جماعة من العلماء، لأن غالب غلبة النوم إنما هي في الليل، ويعم أيضًا صلوات الليل وصلوات النهار.

(فليرقد) (٦) ظاهر هذا الأمر أنه يبطل الصلاة (٧) ويجب عليه النوم، ولعل هذا في النافلة يقطعها وينام، أو يخفف الصلاة ويسلم من ركعتين. وإن كان في فريضة، قال القاضي عياض: من اعتراه ذلك في فريضة وكان في الوقت سعة، لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتى يتفرغ للصلاة، وإن ضاق الوقت عن ذلك صلى ما أمكنه وجاهد نفسه ودافع النوم عنه جهده، ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها اجزأته وإلا أعادها (٨). والظاهر أن مذهب الشافعي هكذا (٩).


(١) سقط من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ص): أقعده.
(٤) في (ص، س، ل): فرنق.
(٥) انظر: "غريب الحديث" للخطابي ١/ ١٧٨.
(٦) زاد في (س، ل): فليقعد. ولعلها رواية من روايات "سنن أبي داود".
(٧) سقط من (م).
(٨) "إكمال المعلم" ٣/ ٨٧.
(٩) "المجموع" ٤/ ٤٥ - ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>