للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل على ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (١) وأجمع أهل العلم على أن الأخوين فصاعدًا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس (٢)، وأنشدوا على هذا قول الشاعر:

يحيي بالسلام غني قوم ... وببخل بالسلام على الفقير

أليس الموت بينهما سواء ... إذا ماتوا وصاروا في القبور

قال (حدثنا عبد العزيز) بن صهيب البصري البناني [بضم الموحدة] (٣) من ثقات التابعين، والبناني نسبة إلى بنانة بضم الباء، محلة بالبصرة تعرف (٤) بسكة بنانة، وليس منسوبًا إلى القبيلة [التي ينسب إليها] (٥) ثابت البناني وغيره (٦).

(عن أنس) بن مالك - رضي الله عنه - (قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وحبلٌ ممدود) لعله كان ممدودًا بالطول لا بالعرض، فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم أن مولاته كانت في أصحاب الصفة فقالت: وكانت لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة، فأتى (٧) أبو بكر فقال:


(١) النساء: ١١.
(٢) "الاستذكار" ٥/ ٣٣١.
(٣) في (م): وهو.
(٤) سقط من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) انظر: "اللباب في تهذيب الأسماء" ١/ ١٧٨.
(٧) في (م): فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>