للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهره أن أجره للنية كاملًا كمن عمله؛ لأن الله (١) حبسه عنه، وقد جاءت بهذا ظواهر أحاديث كثيرة.

ولهذا أجاز مالك لهذا أن يصليه بعد طلوع الفجر (٢). وكان ذلك الوقت عنده وقت ضرورة لما فات من نوافل الليل كقيامه ووتر ليله، وهو لا يجيز التنفل بعد طلوع الفجر (٣). وروي عن طاوس وعطاء إجازة ذلك مطلقًا.

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أجر ما قضاه غير (٤) مضاعف بعشرة أمثاله بخلاف ما إذا عمله (٥) في وقته (٦)، إذ الذي يصليهما في وقتهما أكثر أجرًا، أو يكون لمن قضاه قبل صلاة الظهر كأجره تفضلًا، والأجور ليست بقياس، وإنما هي تفضل من الله تعالى بما شاء، على من شاء، بما شاء. وأما رواية مالك؛ فيكون له أجر نيته، أو أجر من تمنى أن يصلي تلك الصلاة، أو أجر تأسفه على ما فاته منها، والأول أظهر لا سيما مع قوله: "وكان نومه عليه صدقة".


(١) في (م): فيه.
(٢) "المدونة" ١/ ٢١١.
(٣) "المدونة" ١/ ٢١١.
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ص، س): كان. وسقط من (ل).
(٦) في (ص): وقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>