للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن حقوق العباد لا بد فيها من رضا الخصوم، فهو عام اختص بحق الله تعالى بالإجماع ونحوه، مما يدل على التخصيص.

[(ومن قام] (١) ليلة القدر): سميت ليلة القدر (٢) لما تكتب الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، يظهرهم الله عليه ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وقيل: لعظم قدرها وشرفها، أو لأن من أتى بقيامها صار ذا قدر.

قال الأذرعي: الذي قاله الأكثرون [أي: قول] الشافعي أن ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين لا غير (٣). والمراد من قيامها: كلها أو معظمها، وقيل: يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة حتى قيل: يكفي فيه فرض صلاة (٤) العشاء.

[(إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)] (٥) (٦).

قال البغوي: قوله (واحتسابًا) أي: طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه. يقال: فلان (٧) يحتسب الأخبار (٨) ويتحسبها أي: يطلبها (٩).


(١) في (ر): قوله.
(٢) ساقطة من (ر، م).
(٣) "مغني المحتاج" ١/ ٤٥٠.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠١٤)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ١٥٦، وأحمد ٢/ ٢٤١، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٨٩٤) من طريق سفيان به.
(٦) سقط من (ر).
(٧) في (م): فلا.
(٨) من (م)، (ر)، (س).
(٩) "شرح السنة البغوي" ٦/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>