للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمثناتين أيضًا ثانيتهما (١) مشددة، ولمسلم: فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس. وللترمذي: ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا.

قال عياض: ليجتهدوا في طلبها ويكثروا العمل ولا يتكلوا على (٢) عملهم فيها [فقط إذا تعينت لهم.

قوله (٣)] (٤) (ثم (٥) اتفقا) [يعني: مسدد وسليمان] (٦) بن حرب في روايتهما بعد ذلك، ثم حلف أبي (٧) بن كعب [فقال: (والله إنها لفي رمضان ليلة [سبع (٨) وعشرين] (٩) لا (١٠) يستثنى) (١١) في يمينه هذِه.

وفيه دليل على [صحة الاستثناء] (١٢) في اليمين بالله تعالى، ويقاس عليه جواز الاستثناء في الطلاق أيضًا كما هو مقرر (١٣) في الطلاق والأيمان بشروطه.


(١) في (ر): بينهما. وغير منقوطة في (م).
(٢) في (س): إلى.
(٣) ساقطة من (ل).
(٤) في (م): لفظ إذا فعلت لهم.
(٥) ليست في (ر).
(٦) في (م): مسلمًا ومسلم.
(٧) من (س).
(٨) في "مطبوعة السنن": سبع.
(٩) في (س، ل): بالرفع والنصب.
(١٠) سقطت من (ر).
(١١) في (م): يستثنوا.
(١٢) من (ر، ل).
(١٣) في (م): حصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>