للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بليلة الجهني بالمدينة (١) يعني: عبد الله بن أنيس، وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا (٢) بقيامها.

وقال (٣) محمد بن إبراهيم (فقلت لابنه) (٤) ضمرة: (فكيف كان أبوك يصنع) إذا أراد أن يعتكف تلك الليلة؟ [(قال: كان يدخل المسجد إذا صلى] (٥) العصر) فيه أن من أراد اعتكاف ليلة أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس، وأن يتنظف لاعتكافه بأخذ ظفر وشعر وإزالة رائحة كريهة، وأن يغتسل وينوي الاعتكاف ويتطيب (٦) لاعتكافه.

[(فلا يخرج منه] (٧) لحاجة) غير ضرورية، ويدل على جواز الخروج للحاجة ما رواه المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد (٨) جنازة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه (٩).

قال أصحابنا: ولا يشترط لجواز الخروج شدة الحاجة، وإذا خرج لا يتكلف الإسراع، بل يمشي بسجيته (١٠) المعهودة (١١). [وإذا فرغ من قضاء حاجة الإنسان واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد] (١٢)؛ لأن ذلك يقع


(١) "التمهيد" ٢١/ ٢١٤.
(٢) في (س، ل): أمره.
(٣) في (م): آل.
(٤) في (م): لأبيه.
(٥) في (ر): قوله.
(٦) في (ر): ويتنظف.
(٧) في (ر): قوله.
(٨) في (ر، س، ل): يعود. وفي (م): يقود. والمثبت من "سنن أبي داود".
(٩) سيأتي تخريجه في باب: المعتكف يعود المريض.
(١٠) في (س، ل): على سجيته.
(١١) "الشرح الكبير" ٣/ ٢٧٤.
(١٢) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>