للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأنف وبما روى الأثرم (١) عن عكرمة (٢) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا صلاة لمن لا تصيب أنفه من الأرض ما تصيب جبهته" (٣).

قال البخاري: كان (٤) الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذا قال العلماء يستحب أن لا يمسحها في الصلاة، وهذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض، ويدل [عليه قوله: أثر الطين، ولو كان كثيرًا يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه في منع السجود] (٥) على حائل يتصل به (٦).

ويقال في الحديث: وعلى جبهته وأنفه الطين [(من صبيحة إحدى وعشرين) (٧) التي يخرج منها من معتكفه.

[١٣٨٣] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى (ثنا] (٨) سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي (عن (٩) أبي نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، اسمه المنذر بن مالك بن قطعة العوقي، بفتح العين المهملة والواو، وآخره قاف نسبة إلى العوقة، بطن من عبد القيس


(١) في (م): الأثر.
(٢) في (م): بمكة.
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" ١/ ٣٨٤ من حديث ابن عباس.
(٤) في (ر): قال.
(٥) في (م): على قوله أثر.
(٦) "شرح النووي" ٨/ ٦١.
(٧) أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم، وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/ ٧٩، وابن خزيمة (٢٢٤٣)، وابن حبان (١٦٧٤) من طريق ابن هاد به.
(٨) و (٩) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>