للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد (١)] (٢) كمذهب الشافعي وهو (٣) موضع السجود فيها {وَأَنَابَ} (٤)، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ} (٥)، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في "مختصره".

وقال أبو بكر الرازي الحنفي (٦): {وَخَرَّ رَاكِعًا} (٧) اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود (٨).

وعن بعض (٩) الحنابلة: لو قرأ (١٠) السجدة في الصلاة وركع (١١) ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة (١٢). وعن بعض الحنفية: ينوب (١٣) الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و (١٤) خارجها (١٥).


(١) "المغني" ٢/ ٣٥٥.
(٢) سقط من (م).
(٣) سقط من (ر).
(٤) ص: ٢٤.
(٥) ص: ٢٥.
(٦) سقط من (ر).
(٧) من (ر).
(٨) "أحكام القرآن للجصاص" ٥/ ٢٥٦.
(٩) من (ر).
(١٠) في (م): أقرأ.
(١١) من (ر).
(١٢) "المغني" ٢١/ ٣٦٩.
(١٣) في (م): يثوب.
(١٤) في (م): في.
(١٥) "المبسوط" ٢/ ١٥ - ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>