للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هاء التأنيث (بن خُزَيْمَةَ) ثقة (١) (عَنْ) أبيه (خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ) استدل به على أنهُ لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لأبي حَنيفة (٢) واشترط الشافعي وأحمد إكمال الثلاثة والإنقاء بها، فإن وجد أحَدهما لم يجز (٣).

وقال مالك: الواجب الإنقاء دون العَدَد وللحَديث المتقدم: "من استجمر فليُوتر منْ فعل فقد أحسَن ومن لا فلا حَرج" (٤).

(وكذا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ) حَماد بن أسَامة بن زيد القرشي الكُوفي (و) عبد الله (ابنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةَ) بالسَّند المذكور.

* * *


(١) سقطت من (س).
(٢) انظر: "فتح القدير" ١/ ٣٩٤، و"الهداية شرح البداية" ١/ ٣٩.
(٣) انظر: "الأم" ١/ ٧٣، و"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٧).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر ١/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>