للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتره، ويؤخذ من الحديث أنه لو جمع المسافر تقديمًا أوتر عقب صلاة العشاء وإن لم [يدخل وقت العشاء، وأما غير الجمع، فلو أوتر قبل العشاء لم] (١) يصح وتره، وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلى قبل العشاء ناسيًا لم يعد، وخالفه صاحباه فقالا: يعيد (٢)، وكذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤) لرواية الترمذي وغيره.

ووقع في تعليق القاضي أبي (٥) الطيب وفي "المقنع" للمحاملي: أن وقته المختار إلى نصف الليل أو ثلثه كالفرض والباقي (٦) وقت جواز، وهذا منافٍ لقولهم: يسن (٧) جعله آخر الليل. كما في الحديث، وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل [من الأول] (٨) فكيف يكون تأخيره مستحبًّا، فيكون وقته المختار إلى النصف؟ قال شيخنا الشيخ (٩) سراج الدين البلقيني: الأقرب حمل ذلك على من (١٠) لا يريد التهجد، وقيل: إن في هذا الحديث دليلًا (١١) على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر.


(١) من (ر).
(٢) "المبسوط" ١/ ٣٠٢.
(٣) "المدونة" ١/ ٢١٣.
(٤) "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٨٧.
(٥) في الأصول: أبو. والجادة ما أثبتناه.
(٦) في (ر): الثاني.
(٧) زاد قبلها في (م): أن.
(٨) من (ر).
(٩) من (ر).
(١٠) في (م): أمر. والمثبت من (ر).
(١١) في الأصول: دليل. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>