للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أستنجي بالماء، سمُي وضوءًا؛ لأنهُ أيضًا مُوجب للنظافة والحُسن كما يُوجب الوضُوء في الأعضاء (وَلَوْ فَعَلْتُ) هذِه الخصلة (لَكَانَتْ) يعني: فعلة الاستنجاء بالماء من البول (سُنَّةً).

قال النووي: أي: لكان ذلك واجبًا لازمًا، قال: ومعناه: لو واظبت على الاستنجاء بالماءِ لصار (١) طريقة لي يجبُ اتباعها (٢) وقد يستدل به القائل بأن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - للوُجوب.

قال ابن السمعاني: وهو الأشبه بمذهب الشافعي (٣)، وأنهُ الصَّحيح، لكنهُ لم يتكلمهُ (٤) إلا فيما ظهر فيه [قصدًا للقربة] (٥) كما في هذا الحديث، ومال غيره إلى الوجوب مطلقًا.

* * *


(١) في (ص، س، ل): لصارت. والمثبت من "المجموع".
(٢) "المجموع" ٢/ ٩٩.
(٣) انظر: "الأم" ١/ ٧٤.
(٤) في (د، ظ، م): يتكلم.
(٥) في (ص): قصدًا للعزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>