للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلهم عن سعيد بن أبي عروبة (ولم يذكروا القنوت) في روايتهم. (ورواه أيضًا هشام) بن أبي عبد الله أبو بكر (الدستوائي) بفتح الدال, (و) رواه (شعبة، عن قتادة ولم يذكر فيه القنوت) أيضًا.

قال (وحديث زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة (رواه (١) سليمان) بن مهران (الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان) الكوفي الحافظ (٢)، أخرج له مسلم (وجرير) بفتح الجيم (بن حازم كلهم عن زبيد) بن (٣) الحارث، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (لم يذكر أحد) أي: واحد منهم كما تقدم في أحد أنها لا تأتي إلا بعد الجحد (٤)؛ لأنها (٥) بمعنى العموم.

[(منهم القنوت] (٦) إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر بن زبيد) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع) وروى ابن ماجه: حدثنا (٧) علي بن ميمون الرقي، ثنا مخلد (٨) ابن يزيد، عن سفيان، عن زبيد اليامي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع (٩). ثم قال: حدثنا نصر بن علي، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن أنس قال: سئل عن القنوت في


(١) من (ر).
(٢) من (ر).
(٣) في (م): عن.
(٤) في (م): الحجة.
(٥) في (ر): لا أنها.
(٦) في (ر): تمام الغيوب.
(٧) في (ر): حديث.
(٨) في (ر): مجالد.
(٩) "سنن ابن ماجه" (١١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>