للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال] (١): ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، فقال: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري (٢).

واستدل أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الصحيحين: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٣) إلا أن البخاري لم يذكر النوم، على أن النوافل المؤقتة تقضى (٤)، وإذا قلنا بالقضاء ففي المسألة أقوال: أصحها تقضى أبدًا، فإن الحديث لم يقتض (٥) تقيد القضاء بوقت، بل بذكره، وإذا ذكره قضاه أبدًا، والثاني: أنه (٦) يقضي [فائتته من النهار] (٧) ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع الفجر (٨).


(١) سقط من (ر).
(٢) "جامع الترمذي" ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) بمعناه. وهذا اللفظ لفظ الطبراني في "المعجم الأوسط" ٦/ ١٨٢.
(٤) "الشرح الكبير" ٢/ ١٣٧.
(٥) سقط من (ر).
(٦) سقط من (ر).
(٧) في (ر): فائتة النهار.
(٨) في (ر): فجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>