للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد (١).

وقال [ابن القاسم] (٢): ذكر بعض أهل العلم أن في الحديث دلالة لقول من قال: إذا شفع وتره بركعة ساهيًا أنه يعيد وتره (٣). وفي "المبسوط": فيمن أوتر ثم ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة، ثم ظهر له أنه أوتر يعيد إليها أخرى (٤)، ثم يستأنف الوتر لظاهر الحديث.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠١).
(٢) في (م): البر. وفي (ر): ذكر بعض أهل التين، والمثبت هو الصواب من "التاج والإكليل" ٢/ ١٩.
(٣) "المدونة الكبرى" ١/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٤) في (ر): واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>