للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البخاري: قال عبد العزيز: فسأل رجل أنسًا عن القنوت قبل الركوع (١) أو عند فراغه من القراءة؟ قال: لا عند فراغه من القراءة (٢). لكن قال البيهقي وغيره: رواة (٣) القنوت بعده أكثر وأحفظ، [وعليه درج الخلفاء الراشدون، فهو أولى] (٤)، فلو قنت قبله قال في "الروضة": لم يجزه على الصحيح وسجد للسهو على الأصح المنصوص (٥).

(قال مسدد) بعد الركوع (بيسير) يشبه أن يكون التقدير بعد الركوع بزمن يسير. وروى الحاكم في "الكنى" عن الحسن البصري قال: صليت خلف ثمانية وعشرين بدريًّا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع.

قال الأثرم: قلت لأحمد: أيقول أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا يقوله غيره، وخالفوه (٦) كلهم هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين - رضي الله عنهم - (٧).

[١٤٤٥] (حدثنا أبو الوليد [الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين (٨)، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وآله


(١) سقط من (ر).
(٢) "صحيح البخاري" (٤٠٨٨).
(٣) في (ر): رواية.
(٤) في (م): اعتمدوا.
(٥) في (ر): المنقول. وانظر: "روضة الطالبين" ١/ ٢٥٥.
(٦) في (ر): وعاصم وثقوه.
(٧) "تلخيص الحبير" ١/ ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٨) في (م): بشير. والمثبت من "سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>