للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب السواك

[٤٦] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عُيينة.

(عَنْ أَبِي الزنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.

(عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَرْفَعُهُ) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن الصَّلاح وغَيرُه: قولهم يرفع الحديث؛ يبلغ به أو يَنميهِ حكم ذلك عند أهل العِلْم حكم المرفوع صريحًا، وإن كان القائل هذِه الألفاظ عن التابعي فالحَدِيث مُرسل (١).

(قَالَ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لَوْلَا أَنْ أَشُق) أي: لولا المشقة؛ لأنَّ "لولا" هذِه الامتناعيَّةُ لا يليها إلا الأسماء عكس (٢) (لولا) التي للتحضيض، فإنها لا يليها إلا (٣) الأفعَال.

(عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ) أمر إيجاب وإلزام، وإلا فمعلوم أَنَّا مأمورون على طريق الندب والاستنان وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين.

وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أنَّ الأمر يقتضي الوُجوب وهو الصَّحيح (٤)، ما لَم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منهُ أنَّ الممتنع لأجل المشقة، إنما هو الوُجوب دُون الاستحباب،


(١) مقدمة ابن الصلاح ١/ ٢٨.
(٢) سقط من (ص).
(٣) سقط من (ص، س، ل).
(٤) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٣/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>