للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقي من طريق يحيى بن السباق، عن رجل من آل الحارث، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد" (١). ورجاله ثقات إلا (٢) هذا الرجل الحارث (٣) فينظر فيه.

(ثم يدعو بما شاء) فيه دليل على أنه يجوز الدعاء بالديني والدنيوي لقوله: "بما شاء"، وهو الصحيح عند الشافعي (٤) والجمهور، وقيل: لا يجوز الدعاء بمثل: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا [فإن دعا به] (٥) بطلت على هذا القول، وفي "البيان" وجه أنه إذا دعا بما يجوز أن يطلب من المخلوقين بطلت (٦).

قال الإسنوي: وكأنه ضابط للوجه المتقدم.

[١٤٨٢] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي البزار الحافظ، شيخ مسلم (ثنا يزيد بن هارون، عن الأسود بن شيبان) [الأصح بشين معجمة، يكنى أبا شيبان السدوسي، كناه به سليمان بن حرب] (٧) (عن أبي نوفل) معاوية بن مسلم بن عمرو بن عقرب [قال


(١) "المستدرك" ١/ ٢٦٩، و"السنن الكبرى" ٢/ ٣٧٩.
(٢) من (ر).
(٣) في (ر): البخاري.
(٤) انظر: "المجموع" ٣/ ٤٦٩.
(٥) في (ر): وأرد عما به.
(٦) "البيان" ٢/ ٢٤٢.
(٧) من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>