للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دعائه (١)، وفيه جواز قول المرأة: زوجي، وإن كان الأفضل: سيدي، كما سيأتي في حديث أم الدرداء بعده.

(فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك) احتج به من رأى جواز الصلاة على غير الأنبياء، وبحديث "الصحيح" (٢): "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٣). وأجاب عنه من (٤) لم يجز ذلك [وهو الشافعي ومالك والجمهور] (٥) بأن الصلاة لما كانت حقًّا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن ينعم بها على غيره، وغيره لا يتصرف فيما ليس حقًّا له، كما أن صاحب المنزل يجلس غيره على تكرمته وغيره لا يفعل ذلك.

قال ابن عبد السلام: لا يستحب أن يذكر مع الأنبياء إلا من صحّ ذكره، وهم: الآل والأزواج والذرية، بخلاف من عداهم صحابيًّا كان أو غيره.


(١) زاد في (م): وطلب الدعاء من غيرهم كما قال تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} [نوح: ٢٨]، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا} [الحشر: ١٠].
(٢) من (ر).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨/ ١٧٦) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(٤) سقط من (ر)، ومكانها في (م): يعدد ذلك.
(٥) من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>