للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن زيد] (١) بن أبي الموال مولى علي (٢) بن أبي طالب أخرج له البخاري في باب عقد الإزار، وحديث الاستخارة قال: (حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا) صلاة (الاستخارة) ودعاءها (كما يعلمنا السورة من القرآن) وجه الشبه (٣) بينهما إما من جهة حفظ حروفه، وترتيبها، وعدم تغيير شيء من حروفها، ومن منع الزيادة على تلك الألفاظ والنقص منها، أو يكون الشبه في عدم الفرضية (٤)؛ لأن السورة [ما عدا] (٥) أم القرآن تعلمها من طريق المندوب، أو الشبه من طريق الاهتمام بحفظها والمعاهدة عليها.

(يقول لنا (٦): إذا هَمَّ أحدكم بالأمر) أي: إذا خطر له خاطر بأمر من الأمور، وليس له فيه (٧) الرغبة القوية، يستخير الله تعالى فيه فيتبين له بعد الاستخارة بتوفيق الله تعالى الأرجح، قال ابن أبي جمرة: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه إذا تمكن الأمر عنده حتى صارت له فيه نية وإرادة فقد (٨) حصل له ميل وحب له، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "حبك


(١) سقط من (م).
(٢) في (ر): آل علي.
(٣) في (ر): التشبيه.
(٤) في (م): الفريضة.
(٥) سقط من (ر).
(٦) من (ر).
(٧) في (ر): فيها تلك.
(٨) من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>