للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام.

قال ابن بَطال: فيه تقديم المسن في السِّواك على من دونه، قال: ويلحق (١) به الطعَام والشراب والمشي والكلام. قال المهَلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن وهو صَحيح كما سيأتي في الأشربة (٢) (٣).

* * *


(١) في (د، م): وبتلحق.
(٢) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (١/ ٣٦٤).
(٣) كتب هنا في حاشية (د، ظ، م): هذا الحديث في بعض نسخ أبي داود: حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: "بِالسِّوَاكِ".
سقط هذا من نسخة الخطيب وقد ذكره صاحب "الأطراف" وقال ما معناه: ورواه "م، د، س" وكلهم في الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>