للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السِّين] (١) الذي استاك به (لأَغْسِلَهُ) هذا دليل على أن غسل السِّواك سُنةٌ بعد التسوك (٢)، والسِّواك بكسر السِّين على الأفصَح يُطلق على الآلة التي تستعمل للتسوك (٣)، ويُطلق على الفِعل منه والمراد به هُنا الآلة، وقد يستدل به على أن على الزوجَة خدمة زوجها لاسيما إذا طَلبَ ذلك منها، وقد اختلف العُلماء في ذلك فمذهب الشافعي: ليس عليها خدمة؛ لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة (٤).

وقال بَعض المالكية: عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة [المحل ليسار أبوة] (٥) أو ترفه فعليها التدبير (٦) للمنزل، وإن كانت متوسِّطة الحَال فعليها أن تفرش الفراش وتناوله إناء الشراب ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تكنس البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد والديلم والتركمان والجبل كلفت ما تكلفهُ نساؤهم لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٧) وقد جَرى عُرف المُسلمين في بُلدانهم في قَديم الأمر وحَديثه بما ذكرنا، ألا ترى (٨) إلى أزواج


(١) سقط من (ظ، م).
(٢) في (ظ، م): التسويك.
(٣) في (ص، س، ظ، م): للسواك. وفي (ل): للسوك.
(٤) انظر: "البيان" ١١/ ٣١١.
(٥) في (ص): أجمل النسا زائدة. وفي (س، ل): أجمل ليسار أبوة. وكلاهما تحريف، والمثبت من "تفسير القرطبي" ٣/ ١٥٤.
(٦) في (ص): الترتيب. تحريف، والمثبت من "تفسير القرطبي".
(٧) البقرة: ٢٢٨.
(٨) سقطت من (ص، س، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>