للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم) بن سويد النخعي (قال: الوسق) بفتح الواو وكسرها، والأفصح فتح الواو، وهو حمل البعير، وهو الوقر، وكل شيء حملته فقد وسقته (ستون صاعًا) والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، والأصل في الصاع الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارًا. وضبط الصاع بالأرطال مشكل جدًّا؛ فإن الصاع المخرج به في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيال معروف يختلف قدره وزنًا باختلاف أجناس ما يوضع فيه وبالرزانة والخفة (مختومًا بالحجاجي) نسبةً إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا يدل على أن الذي حرر مقدار المكاييل والموازين الحجاج بن يوسف.

قال العمراني: قيل: الذي فعل ذلك زياد بن أبيه في زمن معاوية، وقيل: الحجاج بن يوسف في زمن عبد الملك بن مروان (١)، ورواية أبي داود هنا تؤيد هذا، قيل: وكان بالعراق سنة ٧٤، وقال ابن المداني: بل في آخر سنة ٧٥، وكتب الحجاج على الفضة المسبوكة: بسم الله، الحجاج.

قال السبكي: من المهم معرفة تقدير الكيل في كل بلد، وقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حضرته فوسع مدين وسبع مدًّا تقريبًا فيكون الصاع قدحين إلا سبعي قدح، وكل خمسة عشر مدًّا سَبعة أقداح، وكل خمسة عشر صاعًا وَيْبَةٌ ونصف وربع فثلاثمائة صاع ٣٥ وهو خمسة أرادب ونصف وثلث وهو نصاب الزكاة، قال: ورأيت لشيخنا الدمياطي عن أبي الفرج الدارمي فائدة ذكر فيها أن نصاب الزكاة


(١) "البيان" للعمراني ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>