للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حمد الله (فإن رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد) بضم النون وكسر العين، وروي بضم التحتانية وفتح العين (للبيع) أي: نهيئه للبيع، يقال: أعده لأمر كذا: هيأه له. ورواه الدارقطني والبزار أيضًا من رواية سليمان بن سمرة أيضًا، وقد استدل به على وجوب الزكاة في مال التجارة، ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (١) يعني: من الأموال الطيبة التي اكتسبتموها، قال ابن عباس: المراد بالإنفاق هنا الصدقة، قال مجاهد: يعني: من التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا، قال الجمهور: مذهبه في القديم أيضًا القطع بوجوبها كالجديد، وليس فيه قول بعدم وجوبها، وإنما أخبر عن اختلاف وبين أن مذهبه وجوبها. (٢) وقال مالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير وحينئذٍ تجب فيها (٣). واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٤) وأجابوا عنه بأنه محمول على ما ليس للتجارة.


(١) البقرة: ٢٦٧.
(٢) "المجموع" ٦/ ٤٧.
(٣) "المدونة" ١/ ٣١١ - ٣١٢.
(٤) سيأتي برقم (١٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>