للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكسر الأصل، والإسكان تخفيف، وأصله الفضة كيف كانت (فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن؛ أتزين لك يا رسول الله) فيه تزين المرأة لزوجها بالحلي وغيره.

(قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت (١): لا، أو ما شاء الله) نحوها، فيه الاحتياط فيما يحكيه الإنسان خوفًا من الكذب (قال: هو حسبك من النار) أي كافيك. وهذِه الأحاديث [التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب والفضة تحمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أن هذِه الأحاديث] (٢) كانت حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء، فلما أبيح لهن نسخت وسقطت الزكاة، وقد اختلفوا في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن جده الأدنى محمد تابعي والأعلى عبد الله صحابي؛ فإن أراد جده الأدنى فهو مرسل لا حجة فيه، وإن أراد الأعلى فهو محتج به؛ لأنه متصل، فإذا أطلق ولم يبين احتمل الأمرين، وكان الشافعي يتوقف في روايته عن أبيه عن جده إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها؛ لأنه قال: عن أبيه، عن جده أنها صحيفة عبد الله بن عمرو.

والثاني: أن هذا في حق من لم يؤد زكاته دون من أداها، ويدل على هذا حديث عائشة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فروي عن عمر بن الخطاب [أنه أوجب] (٣) في الحلي الزكاة.


(١) في (م): قال.
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>