للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى خمس يتغير الفرض فيها بزيادة العدد من غير الجنس (إلى تسعين) فما بين التسعين إلى الست والسبعين وقص لا زكاة فيه، بل هو عفو على الأصح، كما تقدم.

(فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل) هذِه الرواية المشهورة، التي استحق الفحل أن ينزو (١) على الأنثى، واستحقت الأنثى أن ينزى عليها (٢)، وفي رواية (٣): طروقتا الحمل (٤) بكسر الحاء المهملة، أي (٥): لاستحقاقها أن يحمل عليها الحمل ويركب، ومنهم من قال: طروقة (٦) الجمل - بفتح الجيم - أن ينزو عليها الجمل، وهذِه الثلاثة الأوجه في طروقة الفحل (٧) المتقدمة (إلى عشرين ومائة) الوقص هنا خمس وعشرون وفيما تقدم تسع تسع.

(فإذا زادت على عشرين ومائة) أي: واحدة فصاعدًا، قال أبو حنيفة: يستأنف الحساب، ففي كل خمس تزيد شاة مع الحقتين، فإذا بلغت مائة وخمسًا وأربعين ففيها بنت مخاض مع الحقتين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاثة حقاق (٨) (ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة)


(١) زاد في (م) بعدها: عليها و.
(٢) زاد بعدها في (ر): الفحل.
(٣) زاد بعدها في (ر): على الآية.
(٤) في (م): الفحل.
(٥) سقط من (م).
(٦) في (ر): طروق.
(٧) في (ر): الحمل.
(٨) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>