للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتخفيف الصاد وكسر الدال، وهو العامل الساعي، ومعناه: إلا أن يرى الساعي أخذ ذات العوار والهرمة والتيس؛ لأنه أنفع للمساكين إذا كانت كلها ذكورًا فيأخذ على النظر هذا مقتضى بينه في البويطي وصححه النووي وغيره، وعلى هذا يعود الاستثناء إلى الجميع كما هو المعروف من مذهب الشافعي والأصوليين، وذهب الأكثرون إلى أنه المصدق بتشديد الصاد وهو رب المال المالك، فيكون الاستثناء عائدًا إلى الأخير خاصة وهو التيس المعد لضرابها إذا تبرع به المالك وكانت كلها ذكورًا والمريضة معيبة، وعلى هذا لا تؤخذ الهرمة والمعيبة بحال، ويؤخذ التيس إذا رأى المالك، وصورته: إذا كانت الغنم كلها ذكورًا بأن ماتت الأمهات وبقي الذكور، هكذا نقل النووي التأويلين، قال السبكي: ويرد على الأول أن مقتضاه أخذ المريضة والمعيبة عن الصحاح إذا كانت أكثر قيمة، وكذلك الذكر عن الأنثى، قال: ولا نعلم أحدًا قال ذلك، حتى أنه لو دفع سنًّا أعلى من سنه وأفضل ولكنه معيب لا يؤخذ، ويرد على الثاني أن المريضة تؤخذ من المراض باتفاق الأصحاب، وإنما يقول بهذا التفسير على عمومه مالك حيث يمنع أخذ المريضة من المراض، لكنا نقول أن الحديث خرج مخرج الغالب؛ فإن مرض الشاة كلها نادر، وأما تيس الغنم وهو الفحل فإن كانت كلها ذكورًا فالنهي عنه لكرمه، وإن كان فيها إناث فالنهي عنه لنقصه، وعلى التقدير الأول يؤخذ إذا رضي المالك، وعلى الثاني لا يؤخذ.

(ولا يجمع بين متفرق) بتقديم التاء على الفاء - وفي رواية البخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>