للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواو من أولها وعوضت الهاء في آخرها كقولهم في الوصل: صلة، وفي الوزن: زنة، وتجمع على رقين (١). وتقول العرب في المثل (٢): إن الرقين تغطي أفن الأفين، والأفن بالفاء والنون ضعف الرأي والحمق، أي: الدراهم تستر حمق الأحمق، والرقة والورق تطلقان على الفضة مضروبة كانت أو لم تكن، وقيل: لا يطلقان إلا على الدراهم خاصة.

وفي الحديث دليل على عدم وجوب الزكاة على الخيل والرقيق لأنها تقتنى غالبًا للزينة والاستعمال دون النماء فلا تجب فيها للعقار (٣) والإناث، بخلاف النعم فإنها تقتنى للدر والنسل فاحتملت المواساة، وسواء كانت الخيل إناثًا أم (٤) ذكورًا خلافًا لأبي حنيفة (٥) (من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء) ولا في أقل من مائتين ولو بحبة.

(فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) مذهبنا ومذهب جمهور العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد، وحكى صاحب "الحاوي" وغيره من أصحابنا عن البصري وبشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى لو كان معه مائة درهم عددًا ووزنها مائتان لا شيء فيها، وإن كانت


(١) في (ر): رقيق. والمثبت من (م).
(٢) في الأصول: الإبل. ولعل المثبت الصواب.
(٣) في (م): كالعقار.
(٤) في (م): أو.
(٥) "المبسوط" ٢/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>