للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا الشرط) بفتح الشين المعجمة والراء والطاء المهملة أي: الرذيلة كالعجفاء والصغيرة والدبراء (١) ونحو ذلك، قال الجوهري: هنا (٢) الشرط بالتحريك رذال المال، قال الشاعر:

ومن شرط المعزى لهن مهور (٣)

يقال: الغنم: أشراط المال والأشراط أيضًا الأشراف، قال يعقوب: وهذا الحرف من الأضداد (٤).

و(اللئيمة) وهي أردأ المال وأرذله (ولكن من وسط) بفتح السين (أموالكم) فيه تأويلات، أحدها: أن هذا محمول على ما إذا أذن رب المال للساعي أن يأخذ ما شاء فيأخذ خيرها.

الثاني: أن هذا مختص بمن كان في ماله فريضتان كالمائتين من الإبل، فإن الساعي يأخذ الخير من الحقاق وبنات اللبون.

والثالث: أن يأخذ خير المعيب أي: أوسطه عيبًا (٥)، كما لو كان ببعضها عيب وببعضها عيبان وببعضها ثلاث، فيأخذ الوسط أو أوسطها في القيمة كما لو كان قيمة بعضها معيبًا خمسين، وقيمة بعضها معيبًا مائة، وقيمة بعضها معيبًا مائة وخمسين، فيأخذ ما قيمته مائة. والرابع:


(١) في (م): الدبر.
(٢) من (م).
(٣) البيت لجرير، وانظر: "غريب الحديث" للخطابي ١/ ٥٠٩، و"اللسان" (شرط). وهو في "ديوانه" ص ٢٠٣ بلفظ:
ترى شرط المعزى مهور نسائهم ... وفي قزم المعزى لهن مهور
(٤) "الصحاح" ٣/ ١١٣٦.
(٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>