للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهور أن الدعاء لدافع الزكاة سنة ليس بواجب، وقال أهل الظاهر بوجوبه، وبه (١) قال بعض أصحابنا واعتمدوا الأمر (٢). قال القرطبي: ولا نسلم لهم؛ [لأن قوله] (٣) تعالى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} يشعر بخصوصيته - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء، ويتجه قول من ادعى خصوصيته بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). والدليل على عدم [الوجوب وعدم] (٥) الدعاء في حقنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن [وغيره لم يأمره] (٦) بالدعاء، وقد (٧) يجيب الآخذون بأن الدعاء كان معلومًا عندهم، واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا (٨) (فأتاه أبي) وهو علقمة بن خالد (بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) قال كثير من العلماء: إنه أراد بآل أبي أوفى نفس أبي أوفى، وجعلوا هذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى: "لقد أوتي مزمازًا من مزامير آل داود" (٩) وإنما أراد داود نفسه، وهو محتمل ذلك، ويحتمل أن يريد به من عمل مثل عمله من عشيرته وقرابته، فيكون مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.


(١) سقط من (م).
(٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٧/ ١٨٥.
(٣) في (ر): لقوله.
(٤) "المفهم" ٣/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٥) في (م): وجوب.
(٦) في (م): وغيرهم لم يأمرهم.
(٧) سقط من (م).
(٨) "الأم" ٢/ ٧٩.
(٩) رواه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣/ م) من حديث أبي موسى الأشعري.

<<  <  ج: ص:  >  >>