للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجلب) أي: تنقل (إلى) الموضع الذي فيه (المصدق) ليأخذ زكاتها في الموضع الذي هو فيه؛ لما في ذلك من الحرج [على المالك والمشقة] (١) (والجنب [عن غير هذه الفريضة]) (٢) هذِه الطريقة، أي: على (٣) التفسير المتقدم (أيضًا أن لا يجنب) أي: لا تبعد المواشي (٤) عن مواضع (أصحابها (٥)، ولا يكون الرجل) يعني آخذ الزكاة (بأقصى) أي: أبعد (مواضع أصحاب الصدقة) الذين تؤخذ منهم (فتجنب إليه) أي تقاد إلى جنب الراكب إلى أن يؤتى بها إلى الآخذ، ويؤخذ منه: أن صدقة الماشية لا تركب بل تقاد إلا إذا دعت الضرورة إلى الركوب وكانت مطيقة لذلك (ولكن تؤخذ في موضعه) أي (٦) موضع صاحب الماشية عند دوره أو المياه التي ترعى فيها، يعني: تؤخذ صدقة (٧) أي: صدقة كل أحد في موضعه.


(١) في (م): من المشقة على المالك.
(٢) في الأصول: هذه الطريقة. والمثبت من "السنن".
(٣) زاد في (م): هذا.
(٤) سقط من (م).
(٥) زاد في (م): يقول.
(٦) زاد في (م): في.
(٧) في (م): صدقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>