للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمصلحة الأرض، فإذا تهيأت مصلحتها وصل الماء إلى الأرض بنفسه مرةً بعد أخرى، بخلاف السقي بالسواقي والنضح، فإن المؤنة تتحمل لمصلحة الزرع، وادعى الإمام الاتفاق عليه.

وحكى الرافعي عن أبي سهل الصعلوكي (١) أنه أفتى بأن المسقي بماء القناة فيه نصف العشر؛ لكثرة المؤنة فيه، وقال البغوي: إن كانت العين أو القناة كثيرة المؤنة بأن كانت لا تزال تنهار وتحتاج إلى استحداث حفر ففي السقي بها نصف العشر (٢)، وإن لم (٣) يكن لها مؤنة غير مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات ففي السقي بها العشر (وفيما سقي بالسواني) جمع سانية وهي البعير أو البقرة الذي يسنى عليها أي يسقى، يقال: سنت الناقة إذا سقت الأرض (والنضح) وهو السقي من ماء بئر أو نهر بناضح، والناضح البعير أو الناقة أو الحمار التي يسقى عليها من البئر أو النهر، والأنثى ناضحة، وأصل النضح الرش بالماء ونحوه، والنضح يحصل بالدواليب والدلاء التي تديرها الدواب، وكذلك ما يسقى بالناعورة التي يديرها الماء بنفسه نصف العشر؛ لوجود الكلفة عليها، والمعنى في ذلك أن أمر الزكاة مبني على الرفق بالمالك (٤) والمساكين، فإذا كثرت المؤنة خف الواجب أو سقط كما في السائمة والمعلوفة والركاز.


(١) في (م): الصعكوكي.
(٢) بمعناه في "شرح السنة" ٦/ ٤٣.
(٣) من (م).
(٤) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>