للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} (١) وإبراهيم أول من اختتن وهو ابن سَبعين سَنة، وقيل: ثمانين، ولا يفعل ذلك في هذا السِّنِّ (٢) إلا عن أمر من الله تعالى، ولما روى المصَنِّف وأحمد في الحَديث الآتي، عن عُثيم (٣) بن كُليب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمت، فقال: "ألق عَنك شعر الكُفر" يقول: "اختتن". قال: وأخبرني آخر مَعَهُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للآخر: "ألق عَنك شعر الكفر واختتن" (٤). وهذا أمر والأمر للوُجوُب؛ ولأنه قطعُ جزءٍ من البَدَن [لا يُستخلف تعبدًا] (٥) فكان واجبًا كالقطع (٦) في السَّرِقة، وكما يجب الخِتَانُ يجبُ قَطع السُّرة.

(وقال) في هذِه الرواية: (وَالاِنْتِضَاحَ) بالضَاد المُعجمة، والحَاء المُهملة.

قال الجمهُور: هو أن يأخُذ المُستنجي، قليلًا من الماء فيرشَّ به مذاكيره، بعَد الوُضوء، لينفِيَ عنهُ الوِسْوَاس (٧) الذي يحصُل من الشك في البَلَل، أنه من البَول أم لا؟ ومنهُ حَديث قتادَة: النضحُ من النضحِ. يُريدُ من أصَابه نَضح مِنَ البَول وهو الشيء اليَسير منه؛ فعليه أن ينضحه


(١) النحل: ١٢٣.
(٢) في (ص): السنن. تحريف.
(٣) في (ص، س): غنيم. تصحيف.
(٤) سيأتي برقم (٣٥٦)، وعند أحمد ٣/ ٤١٥.
(٥) سقطت من (ص)، وفي (س): لا يستخلف بعيدًا. وفي (ظ، م): لا يستحلق تعبدًا.
وكلاهما تصحيف.
(٦) في (د): كالمقطع. تحريف.
(٧) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٣/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>