للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حين تطيب الثمرة) فيه أنه يستحب خرص الرطب والعنب الذين تجب فيهما الزكاة عند بدو صلاحها، وحكى العمراني عن الضمري رواية وجه أنه يجب؛ لأن فائدة الخرص معرفة قدر الزكاة واحتياج الملاك إلى الأكل منها إنما تدعو إليه الحاجة حين يبدو الصلاح في الثمرة ويطيب أكلها، وتجب الزكاة فيها (قبل أن يؤكل منه) فلا يجوز للمالك أن يأكل من الثمرة شيئًا حتى تخرص ويتعين قدر المساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>