للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو (شيخ صدق) أي: شيخ صدوق كما قال ابن ماجه ([وكان ابن وهب يروي عنه، عن سيار) بتقديم السين (بن عبد الرحمن قال محمود) بن خالد (الصدفي) بفتح الدال وكسر الفاء المصري: قال أبو زرعة: لا بأس به (١).

(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) احتج به جمهور أئمة الفتوى على أن زكاة الفطر واجبة؛ فإن عرفه الشرعي معناه أوجب وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢) وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك [إلى سنتها] (٣) وحكاه أصحاب "الشامل" و"البحر" و"البيان" عن أبي الحسين بن اللبان الفرضي من أصحابنا، وحكى البيهقي (٤) وابن المنذر (٥) الإجماع على وجوبها وهو يدل على ضعف الرواية عمن قال بسنتها (٦). والقائلون بأنها سنة رأوا أن (فرض) هنا بمعنى قدر وهو أصله في اللغة كما قال تعالى {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٧).

(زكاة الفطر) بكسر الفاء، وهذِه اللفظة مولدة ليست بعربية ولا معربة بل اصطلاحية، وهي من الفطرة التي هي الخلقة، قال أبو عمرو: لم أجدها بتاء التأنيث في كلام المتقدمين، لكن وجدت أبا محمد


(١) "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٥٦.
(٢) البقرة: ٤٣.
(٣) زيادة بها يستقيم السياق.
(٤) "السنن الكبرى" ٤/ ١٥٩.
(٥) "الإجماع" ١٠٨، "الإقناع" ١/ ٨١.
(٦) انظر: "المجموع" ٦/ ١٠٤. بمعناه.
(٧) البقرة: ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>