للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفطر لرمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة (من أداها قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد، فيه دليل للشافعي (١) ومالك (٢) والجمهور على أنه يستحب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد؛ ليستغني بها المساكين عن السؤال في يوم سرور المؤمنين.

(فهي زكاة مقبولة) لعل المراد بالزكاة هنا العمل الصالح كما تقدم في قوله {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)}، ولهذا حكم الشارع فيها بالقبول من الله، وهذا يدل على أن العبادات الموسعة إذا فعلت في أول وقتها كانت مقبولة كالصلاة على أول وقتها والحج في (٣) أول زمان الاستطاعة والزكاة أول وقت وجوبها ونحو ذلك (ومن أداها بعد الصلاة) أي: بعد صلاة عيد الفطر. أي: في يوم العيد (فهي صدقة من الصدقات) التي [يتصدق بها] (٤) الآدمي وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله، وأما تأخيرها عن يوم العيد فحرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة فيجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.


(١) "المجموع" ٦/ ١٢٦.
(٢) "المدونة" ١/ ٣٨٥.
(٣) من (م).
(٤) في (م): يتصدقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>