للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمقصود منها، لأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف والطلب فيه، وبه قال أحمد (١) لأن البخاري قال في آخر حديث ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفجر بيوم أو يومين (٢) وهذا إشارة إلى جميع الصحابة، فيكون ذلك إجماعًا ولو أخرجها (٣) قبل ذلك بكثير فات المقصود، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان كما يجوز تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد الشيئين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (٤). وقال (٥) أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال (٦).


(١) البخاري (١٥١١).
(٢) "المغني" ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١.
(٣) في (م): أخرها.
(٤) "المغني" ٤/ ٣٠٠.
(٥) في (م): كان.
(٦) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>