للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ أنها الصدقة الواجبة وإليه صار الجمهور، وعلى هذا يلزم استبعاد منع (١) مثل هؤلاء المذكورين، ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوع.

وقد روى عبد الرزاق (٢) هذا الحديث. وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى الصدقة .. وذكر الحديث (٣).

قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصد فلا (٤) يظن بأحد منهم منع الواجب فما منع أحد منهم جحدًا ولا عنادًا (٥)؛ ولأن صدقة التطوع لا يبعث فيها السعاة.

(فمنع ابن جميل) قال ابن الأثير: لا يعرف اسمه (٦) انتهى. لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله.

وذكر الشيخ سراج الدين [ابن الملقن: أن ابن بزيزة سماه] (٧) حميدًا.

قال ابن حجر: ولم أره في كتاب ابن بزيزة، ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل.

[قال: وهو خطأ؛ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه


(١) ساقطة من (م).
(٢) "المصنف" ٤/ ١٨ (٦٨٢٦).
(٣) "المفهم" ٣/ ١٥.
(٤) في (ر): فلما. والمثبت من (م).
(٥) "فتح الباري" ٣/ ٣٩٠، و"المفهم" ٣/ ١٥.
(٦) "جامع الأصول" ١٢/ ٢٧٥.
(٧) في (م): المقلب ابن أبي بريرة سما.

<<  <  ج: ص:  >  >>