للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية ابن خزيمة أيضًا: قيل: يا رسول الله، وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: "أن يكون له شبع" بكسر الشين وإسكان الباء وهو ما يشبع البطن من طعام ونحوه، وهو اسم، وفي الحديث أن موسى - عليه السلام - آجر نفسه شعيبًا بشبع بطنه (١)، وأما الشبع بفتح الشين وكسر الباء فهو المصدر من شبع (يوم وليلة أو) قال: شبع (ليلة ويوم) شك من الراوي.

(وكان حدثنا به مختصرًا على هذِه الألفاظ التي ذكرت) وقد اختلف الناس في حديث سهل هذا والتشديد الذي فيه، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه في يوم لم تحل له المسألة في ذلك اليوم؛ لظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءً وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه للمدة الطويلة من مال عبده أو أجرة عقار ملك أو وقف عليه، أو كان قادرًا على التكسب لما يكفيه غداء وعشاء وكسوة بالإيجار (٢) أو صناعة حرم عليه السؤال.

وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين (٣) درهمًا أو قيمتها أو ملك أوقية وهي أربعون درهمًا أو قيمتها.

قال المنذري: ادعاء النسخ مشترك بينهما، ولا أعلم مرجحًا لأحدهما على الآخر، وقد كان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح


(١) رواه الديلمي في "مسنده" ١/ ٦٤، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" ١٦/ ٦٧.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) في (ر): خمسون. وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>