للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضي الله عنه - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة (١) لغني إلا لغاز في سبيل الله، وابن السبيل) قال ابن عباس: يريد عابر سبيل. قال المفسرون: المسافر (٢) المنقطع يأخذ من الصدقة، وإن كان غنيًّا في بلده. وقال مجاهد: هو الذي (ينقطع عليه) (٣) الطريق (٤).

وقال الشافعي: ابن السبيل المستحق الصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية، فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة (٥).

قال أصحابنا: ومن أنشأ السفر من بلده لحاجة جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل كالمجتاز ببلدك (أو) يعني (جار فقير) بالإضافة (يتصدق) بضم أوله (عليه) أي: [يتصدق عليه غيرك] (٦) بشيء من الزكاة (فيُهدي) بضم الياء الأولى (لك) يقال (٧): أهديت له وإليه مما (٨) أُعطي من الزكاة (أو يدعوك) إلى منزله فيطعمك منها، فيه جواز أكل الغني مما أهدي إلى الفقير كما تقدم.

(ورواه فراس) شيخ شعبة وهو ابن يحيى الهمداني (و) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله).


(١) زاد في (ر): إلا.
(٢) من (م).
(٣) في (ر): قطع. والمثبت من (م).
(٤) "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٩٥٠.
(٥) "الأم" ٢/ ٩٨.
(٦) سقط من (م).
(٧) في (م): فقال.
(٨) في (ر): ما. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>