للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما يُفطر عليه، ويُفهم مِنَ الطهوُر صفة زائدة على الطهَارة وهي الطُّهوُرية (فَأَخَذَ سِوَاكَهُ) كذا رواية الحَاكم (١)، وظاهره أنه أخذ السِّواك مِنَ الطهور، فإنه كان ينقع فيهِ ليلينَ. وروايةُ النسَائي من روَاية حميد بن عَبد الرحمن بن عَوف عن رجل من أصحَاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} حتى بَلغ {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (٢) ثم استل مِنْ فراشه سواكًا (٣).

(فَاسْتَاكَ) وتوضأ (ثُمَّ تَلا هذِه الآيَاتِ) العَشر الخَواتم من سُورة آل عمران كذا روَاية مُسْلم (٤)، وفيه دليل على جَوَاز القراءة للمُحدِثِ، وهذا إجماع المُسلمين (٥)، وإنما تَحرُم القراءة على الجنب والحَائض (٦)، وفيه استحبَاب قراءة هذِه الآيات عِندَ القيام من النَوم ({إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}) في هذِه الآية دلالة على التوحيد، فإن خلق هذا العَالم العَظيم والبناء العَجِيب لابدَّ له من بَانٍ وصَانعٍ؛ لأن السَّموات أجناس مختلفة، كل سَماء مِن جنس غيرَ جنس


(١) "المستدرك" للحاكم ٣/ ٥٣٦، ولفظه: اسْتَنَّ بسِواكِه.
(٢) آل عمران: ١٩٤.
(٣) "سنن النسائي" ٣/ ٢١٣.
(٤) "صحيح مسلم" (٢٥٦).
(٥) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ١/ ٣٢.
(٦) قال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن. وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما، واختاره ابن المنذر، وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ. وفي الحائض روايتان عنه: إحداهما: تقرأ، والثاني: لا تقرأ، وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية. وله رواية كمذهبنا. انظر: "المجموع" ٢/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>