للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زادَ لَهُ". حَتَّى ظَنَنّا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مِنّا في الفَضْلِ (١).

١٦٦٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى المُحارِبي حَدَّثَنا أَبي حَدَّثَنا غَيْلانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِياسٍ عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: لمّا نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ. فانْطَلَقَ فَقَالَ: يا نَبي اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحابِكَ هذِه الآيَةُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ ما بَقي مِنْ أَمْوالِكُمْ وَإِنَّما فَرَضَ المَوارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ". فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ ما يَكْنِزُ المَرْءُ: المَرْأَةُ الصّالِحَةُ إِذا نَظَرَ إِلَيْها سَرَّتْهُ وَإِذا أَمَرَها أَطاعَتْهُ وَإِذا غابَ عَنْها حَفِظَتْهُ" (٢).

* * *

باب في (٣) حقوق المال

[١٦٥٧] (حدثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدثنا أبو عوانة، عن عاصم ابن (٤) أبي النجود) بفتح النون، أحد القراء السبعة، واسم أبي النجود بهدلة [(عن شقيق)] (٥) روى عاصم بن بهدلة عنه. قال: أدركت سبع سنين من سني الهجرة (٦). وقال عاصم: ما سمعته يسب إنسانًا قط


(١) رواه مسلم (١٧٢٨).
(٢) رواه أحمد في "فضائل الصحابة" (٥٦٠)، وأبو يعلى (٢٤٩٩)، والحاكم ١/ ٤٠٨، والبيهقي ٤/ ٨٣. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٩٣).
(٣) من (م).
(٤) في (ر): عن.
(٥) سقط من الأصول، والمثبت من "السنن".
(٦) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٥٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>