للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وتمنح) أي: تعطي (الغزيرة) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي. أي: الكثيرة اللبن والدر واللحم (١) (والمنيحة) (٢) الناقة أو البقرة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها [زمانًا ثم] (٣) يردها.

(وتفقر) بضم الياء وكسر القاف وإسكان الفاء، أي: تعير (الظهر) أي: الدابة لتركب، والفقار: خرزات عظم الظهر (وتطرق) بضم التاء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء بعدها، قال: وإطراق (الفحل): إعارته للضراب (٤) طرق الفحل الناقة إذا ضربها ونزا عليها.

قال المازري: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع يتعين فيه المواساة، يعني: عند شدة الحاجة والضنك، قال القاضي: ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة. وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (٥) فقال الجمهور: هو على وجه الندب ومكارم الأخلاق، فإن المال ليس فيه [إلا الزكاة، وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم أن في المال حقًا سوى] (٦) الزكاة [من فك] (٧) الأسير، وإطعام المضطر، والمواساة في العسرة، وصلة القرابة. (وتسقي) بفتح أوله (اللبن) أي: للمحتاج.

[١٦٦١] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي من رجال مسلم، قال: (ثنا


(١) من (م).
(٢) في (ر): المنحة.
(٣) في (ر): وما يأثم.
(٤) في (ر): للطراق.
(٥) المعارج: ٢٤.
(٦) سقط من (م).
(٧) في (م): مرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>