للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن امرأة يقال لها: بهيسة) بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وبعد ياء التصغير سين مهملة، الفزارية لها صحبه حديثها في البصريين روت (عن أبيها قالت: استأذن أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن له فدخل بينه) أي: بين النبي - صلى الله عليه وسلم - (وبين قميصه فجعل يقبل) جسمه الكريم (ويلتزم) أي: يضمه إليه إكرامًا له. فيه دليل على استحباب تقبيل جسد الصالحين وأهل الزهد والعلم والتزامهم ببركاتهم كما سيأتي في حديث أسيد بن حضير لما أراد أن يقتص من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم (١) (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء) قد (٢): يستدل به من يقول: الماء لا يملك. وهو وجه حكاه الإمام (٣) عن رواية الشيخ أبي علي، وعلى القول بأنه لا يملك فلا يصح بيعه؛ لعدم الملك، وفي هبته نظر. ثم (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح) قال في "المطلب": هذا منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يجعل في المال حقًّا سوى الزكاة" ولهذا قال الجمهور: لا يجب في المال حق سوى الزكاة والكفارات بحال، أو يحمل الحديث على منع ذلك في محله، ونحن نقول: لا يحل منعه إذا كان في أرض الموات [التي تولد منها كما هو مذكور في كتب الفقه في إحياء الموات.

ثم] (٤) (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن) (٥)


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): قال.
(٣) "نهاية المطلب" ٥/ ٤٩٩.
(٤) سقط من (م).
(٥) بياض في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>