للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدفعه إلى الذي أمر له (١) به) بالرفع (٢)، ويدخل فيه المنفق (٣) على عيال صاحب النفقة من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعمة الضيفان المأذون له بالتصريح أو العرف.

(أحد المتصدقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أن (٤) الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق (٥) آخر، فهما متصدقان. قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه: إنه متصدق من جملة المتصدقين (٦).


(١) و (٢) من (م).
(٣) غير مقروءة في (م)، وفي (ر): المتحرر. ولعل المثبت الصواب.
(٤) من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) "المفهم" ٣/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>