للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْنَهُما وَلا يَحِلُّ لَها أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مالِ زَوْجِها إلَّا بِإِذْنِهِ (١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمّامٍ.

* * *

باب المرأة تتصدق من مال (٢) زوجها

[١٦٨٥] (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح ([عن منصور] (٣) عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنفقت المرأة من بيت (٤) زوجها غير) بالنصب أي: في حال كونها غير مفسدة طالبة فساد مال زوجها بأن تعطي كثيرًا (٥) لم تجر العادة ولا العرف بمثله، والمراد: أن تعطي من بيته قدرًا يسيرًا يعلم رضا المالك به في العادة (كان لها أجر ما أنفقت) [فيه حذف مضاف، أي: مثل ما أنفقت من مال زوجها] (٦) أي: بما أخرجت من بيتها فلها أجر [عملها، نسخة: أجر ما أنفقت] (٧).

(ولزوجها أجر ما اكتسب) من المال (ولخازنه) أي: العامل على ماله، وأصله الذي يضع المال في الخزانة (مثل ذلك لا ينقص) بفتح الياء، كما قال تعالى: {لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} (٨) أي: لا ينقص ما أخذه (بعضهم أجر) بالنصب (بعض) بل يعطي الله تعالى كل واحد


(١) رواه عبد الرزاق (٧٢٧٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٢٥١٦).
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (٩٣٩).
(٢) زاد في (ر): بيت.
(٣) و (٤) سقط من (م).
(٥) زاد بعدها في (ر): بأن.
(٦) و (٧) سقط من (م).
(٨) التوبة: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>