للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث فيستوي فيه المحرم وغيره.

ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدناك أدناك" (١) هذا كلام القاضي عياض (٢).

قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصواب. ويدل عليه الحديث الصحيح في أهل مصر: "فإن لهم ذمة ورحمًا" (٣) و [حديث: "إن أبر البر] (٤) أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (٥) مع أنه لا محرمية بينهما (٦).

[١٦٩٥] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم.

قال ابن حبان [في "الثقات"] (٧): كان من الحفاظ (٨). تفرد عنه أبو داود. قال: (حدثنا عبد الرزاق قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة: أن الرداد) بتشديد الدال المهملة ويقال: أبو الرداد. قال شيخنا: وهو أصوب (٩) الحجازي (الليثي) مقبول (أخبره عن


(١) "صحيح مسلم" (٢٥٤٨/ ٢).
(٢) "إكمال المعلم" ٨/ ١١.
(٣) "صحيح مسلم" (٢٥٤٣/ ٢٢٦).
(٤) في (م): حدث أبو الزبير.
(٥) "صحيح مسلم" (٢٥٥٢).
(٦) "شرح النووي على مسلم" ١٦/ ١١٣.
(٧) سقط من (م).
(٨) "الثقات" لابن حبان ٩/ ٨٨.
(٩) في (ر): الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>