للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

به والحبل (١) (وأشباهه) يعني: من الدرهم (٢)، وكل لقطة يسيرة كما سيأتي (يلتقطه الرجل) أو [المرأة، وإنما خص] (٣) الرجل بالذكر؛ لأنه الغالب (ينتفع به) ملتقطه يعني بعد تعريف ثلاثة أيام؛ لما رواه [الإمام أحمد والطبراني] (٤) والبيهقي والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث (٥) يعلى ابن مرة مرفوعًا: "من التقط لقطة يسيرة حبلًا أو درهمًا أو شبه (٦) ذلك فليعرفها ثلاثة أيام" (٧) [وهو ظاهر في جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات مدة ولا يحتاج إلى تعريف، والظاهر أنها لقطة رخص في ترك تعريفها لقلتها، فهي كالثمرة] (٨) فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام، زاد الطبراني: "فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها" (٩)، وإن كان في سنده عمر بن عبد الله بن يعلى فقد أخرج له ابن خزيمة متابعة (١٠)، وروى عنه جماعات كثيرة، وتعريف اليسير بثلاثة أيام وإن كان وجهًا ضعيفًا لأصحابنا فينبغي أن يكون معمولًا به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه


(١) من (م).
(٢) في (م): الدراهم.
(٣) و (٤) بياض في (ر).
(٥) في (م): رواية.
(٦) في (ر): نحو.
(٧) "مسند أحمد" ٤/ ١٧٣، "المعجم الكبير" ٢٢/ ٢٧٣ (٧٠٠)، "السنن الكبرى" ٦/ ١٩٥.
(٨) سقط من (م).
(٩) "المعجم الكبير" ٢٢/ ٢٧٣ (٧٠٠).
(١٠) "صحيح ابن خزيمة" (٢٦٧٥)، وانظر: "التلخيص الحبير" ٣/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>