للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاله البيهقي في "شعب الإيمان" (١)، وأورد فيه حديثًا من طريق أبي هريرة وأبي سعيد ولم يضعفه، وأخرج ابن حبان (٢) طريق أبي سعيد الخدري ولفظه: "إن عبدًا (٣) صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا [يفد إلي لمحروم"] (٤).

وحكى القاضي أبو الطيب في "تعليقه" عن بعض الناس أنه يجب الحج في كل خمس سنين مرة (٥)، وحكى صاحب "البيان" (٦) عن بعض الناس [أنه ومن] (٧) حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه إعادة الحج عندنا خلافًا لأبي حنيفة (٨). ومنشأ الخلاف أن الردة تحبط العمل أم لا (فمن زاد) على المرة (فهو تطوع) له قبل التلبس به، [فإن تلبس] (٩) بعد سقوط فرض الكفاية في إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة فهو تطوع، وإن تلبس به قبل ذلك فبالشروع فيه صار فرض كفاية ووجب عليه إتمامه.

(قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي) بضم الدال وفتح الهمزة، ويقال فيه بكسر الدال، وسكون الياء (كذا قال عبد الجليل [بن حميد]) (١٠)


(١) "شعب الإيمان" (٤١٣٢).
(٢) زاد في (م): من.
(٣) في (ر): عبدوا.
(٤) في (م): يفد إلى الحرم، وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٧٠٣).
(٥) سقط من (م).
(٦) في (م): الباب. "البيان" ٤/ ٤٠٩.
(٧) في (م): فمن.
(٨) "المبسوط" ٢/ ١٤٨.
(٩) سقط من (م).
(١٠) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>