للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجاز، إما (١) مجاز الحذف تقديره: ثم لزوم ظهور الحصر، أو مجاز المجاورة كـ جرى الميزابُ، وإنما جرى ماؤه.

وفي قوله: "هذِه ثم ظهور الحصر" دليل ظاهر على أنه يجب على المرأة إذا حجت حجة الإسلام أن تلازم المسكن بعد ذلك، ولا تحج بعدها حج تطوع، فإن حجت فلا أجر، وربما أثمت لا سيما حج نساء هذا الزمان الذي تترك فيه المرأة أكثر الفرائض أو تخرجها عن وقتها، ويدل على ملازمة المسكن بعد حجة الإسلام قوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (٢) فإنه ينبغي (٣) تحريم السفر عليهن، وفهمت عائشة من قوله - صلى الله عليه وسلم - (٤): "أحسن الجهاد حج مبرور" (٥) إباحة تكرير الحج لهن كما أبيح للرجال، ولم يرد بقوله: "ظهور الحصر" التحريم، فقد ثبت أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى (٦)، وأن هذا مخصص لظهور الحصر.

قال البيهقي: حديث: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور"، وعلى أن المراد بقوله: "هذِه ثم ظهور الحصر" وجوب الحج مرة واحدة لا الزيادة (٧).


(١) في (م): أي.
(٢) الأحزاب: ٣٣.
(٣) في (م): يقتضي.
(٤) زاد في (م): لكن.
(٥) رواه البخاري (١٨٦١) من حديث عائشة.
(٦) حديث مسلم (١٨١٠).
(٧) في (م): التكرار. وانظر: "السنن الكبرى" ٤/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>