للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الرافعي (١) قولًا شاذًّا ضعيفًا أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل (٢). والصواب استحبابه للحديث وإذا عجز المحرم عن الغسل لعدم الماء أو لخوف من استعماله تيمم وإن وجد ما لا يكفيه توضأ واستعمل ما وجده تم تيمم عن الباقي (وتهل) بضم التاء والإهلال في الحج رفع الصوت بالتلبية، لكن المرأة لا ترفع صوتها، والمراد بالإهلال في أحاديث الحج كلها عقد النية للإحرام بالحج أو العمرة في مكانه.

[١٧٤٤] ([حدثنا محمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم - أبو معمر - قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن] (٣) خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة مصغر هو ابن عبد الرحمن الجزري.

(عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الحائض والنفساء إذا أتيا) (٤) مكان الميقات (على الوقت) الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو العمرة (تغتسلان) غسل الإحرام بنيته في حال حيضها أو نفاسها مع أن الغسل لا يبيح لهما شيئًا حرمه الحيض والنفاس عليهما، فإذا أمرت الحائض والنفساء مع النجاسة المتصلة بهما فالظاهر أولى باستحباب الغسل منهما، وقد يستحب العبادة لمن لا تصح منه تلك العبادة للتشبه بالمتعبدين رجاءً لمشاركتهم في نيل المثوبة (٥) كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمساك بقية النهار من


(١) من (م).
(٢) "الشرح الكبير" ٣/ ٣٧٦.
(٣) من مطبوع "السنن".
(٤) زاد في (ر): نسخة: إذا أتوا.
(٥) رواه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦) من حديث الربيع بنت معوذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>